المحاضرة الخامسة: الخصومــة  القضائيـــة

تقوم الخصومة القضائية على مبدأ قانونية الشكل، أي أنها يجب أن تتم وفقا للوسيلة التي حددها القانون، وهي المتمثلة في العريضة المكتوبة والموقعة والمؤرخة والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة، وتبعا لذلك فقد نظمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ابتداء من ضرورة أن تكون مكتوبة ، وبأن تكون صياغتها على شكل معين، ومن ضرورة تبليغها، وكذلك الأمر بالنسبة لإجرائها ضمن آجال معينة، وبالتالي فان لم تحترم تلك الأشكال القانونية ، فالجزاء المترتب على ذلك هو البطلان.

و إذا كانت الخصومة تخضع لتلك الأشكال أو القواعد القانونية الإجرائية، فإنها لم تسـتثن أي عمل من الأعمال المكونة للخصومة، وتبعا لذلك ومن أجل الإلمام بهذه القواعد الإجرائية، يتطلب الأمر التعرض إلى الأعمال المكونة للخصومة، وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال الإجرائية لها، والعوارض التي قد تعتريها  أثناء سيرها، فالمواعيد الإجرائية التي قد تتحكم فيها.